أحمد بن عبد الرزاق الدويش
376
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 10731 ) س 1 : فيه شخص يدعى سعد ، تم عقد الزواج له على بنت محمد ، إلا أنه لم يدخل بها حتى الآن ، ومحمد أبو الزوجة قد تزوج جدة سعد من أمه ، والزوجة المذكورة أمها زوجة ثانية لمحمد بعدما طلق جدة سعد ، قد توقف سعد عن الدخول بها حتى تفتونا مشكورين . ج 1 : يجوز لسعد المذكور الدخول بابنة محمد التي عقد له عليها ، وكون محمد تزوج جدة سعد من أمه لا يؤثر على زواجه من ابنته ما دام أن الزوجة من زوجة ثانية لمحمد . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها ، ولها أم وبنت ، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها ؟ ج : 2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها ، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز